الإجارة (¬١) جائزٌ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأوَّل، ذكر ذلك في "مسودته على المحرَّر" (¬٢).
(٣٦) وجواز إجارة الحيوان لأخذ لبنه (¬٣).
(٣٧) وجواز إجارة الشجر لأخذ ثمرها (¬٤).
(٣٨، ٣٩) وأنَّه يجوز التضحية بما كان أصغر من الجَذَع من الضَّأن (¬٥) كمن (¬٦) ذبح قبل صلاة العيد جاهلًا بالحكم، ولم يكن عنده ما يُعتدُّ به في الأضحية وغيرها، كقصَّة أبي بُردة بن نِيَار، وحمل قوله: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" [أي] (¬٧): بعد حالك (¬٨).
* * *
Rujukan halaman ini:اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم، ص 130 (SanadKitab #147674, hlm. urut 24)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.