(٦٠) وأنَّ الدَّم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء، وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي (¬١).
(٦١) وأنَّ الأحداث اللازمة -كدم الاستحاضة، وسلس البول- لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، كما هو مذهب مالك (¬٢).
(٦٢) وأنَّه يجوز المسح على الخفِّ المخرَّق ما دام اسمه باقيًا والمشي فيه ممكن (¬٣) كما هو القديم من قولي الشافعي، وهو اختيار جَدِّه أبي البركات (¬٤).
(٦٣) وأنَّ الجمع بين الصلاتين في السَّفر يختصُّ بمحل الحاجة، لا أنَّه من رخص السَّفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك (¬٥).
(٦٤) وأنَّ الجمعة تجب على من أقام في غير بناء، كالخيام وبيوت الشَّعر ونحوهما، كما هو أحد القولين للشَّافعيِّ، إلا أنَّ الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع