٨ - والقول بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين (¬١).
٩ - والقول بجواز عقد الرداء في الإحرام، ولا فدية في ذلك (¬٢).
١٠ - وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (¬٣).
١١ - والقول بجواز بيع الأصل بالعصير، كالزيتون بالزيت، والسمسم بالشَّيْرَج (¬٤).
١٢ - والقول بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقًا كان أو مقيدًا (¬٥).
١٣ - القول بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره -كالخاتم ونحوه- بالفضة متفاضلًا، وجعل الزائد في مقابل الصنعة (¬٦).