يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (¬١).
٢٣ - وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] (¬٢) مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و [يتوقَّت] (¬٢) مع إمكان النزول وتيسره (¬٣).
٢٤ - وجواز المسح على اللفائف ونحوها (¬٤).
٢٥ - وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي (¬٥).
٢٦ - وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (¬٦).
٢٧ - وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (¬٧).
* * *