Lewati ke konten

Kitab: Ikhtiyarat Syaikhil Islam Ibni Taimiyyah lada Mutarjimih · Pengarang: سامي بن جاد الله

Baca halaman 162

  1. [الاختيارات التي زادها ابن رجب في ذيل الطبقات]

يجوز عنده المسح عليه مع القدمين (¬١).

٢٣ - وأن المسح على الخفين لا [يتوقَّت] (¬٢) مع الحاجة -كالمسافر على البريد ونحوه، وفعل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد-، و [يتوقَّت] (¬٢) مع إمكان النزول وتيسره (¬٣).

٢٤ - وجواز المسح على اللفائف ونحوها (¬٤).

٢٥ - وأن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت، أو شق عليها النزول إلى الحمَّام وتكرره أنها تتيمم وتصلي (¬٥).

٢٦ - وأن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، ولا لسن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما تعرفه كل امرأة من نفسها (¬٦).

٢٧ - وأن تارك الصلاة عمدًا: لا يجب عليه القضاء، ولا يشرع له، بل يكثر من النوافل (¬٧).

* * *

Rujukan halaman ini: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لدى مترجميه، ص 162 (SanadKitab #147675, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.