Lewati ke konten

Kitab: At-Tafsir bil Bayanil Muttashil fil Qur'an al-Karim · Pengarang: بسمة بنت عبد الله الكنهل

Baca halaman 116

  1. الفصل الثالث ضوابط التفسير بالبيان المتصل
  2. المبحث الثاني: أسباب الخطأ في التفسير بالبيان المتصل، وفيه ثلاثة مطالب
  3. المطلب الثالث: الجهل بالتفسير اللغوي

"قول من زعم أنه يجوز للرجل نكاح تسعٍ من الحرائر مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (١)؛ لأن أربعًا إلى ثلاث إلى اثنتين تسع" (٢).

الشاهد: أنه من الخطأ تفسيرهم قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، بقوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، فأباحوا بذلك نكاح تسع نسوة، على اعتبار أن "الواو" جامعة، وهذا الخطأ منشؤه الجهل باللغة، بالإضافة إلى مخالفة السُّنّة والإجماع (٣).

والصحيح: أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، استدلالًا بآية النّساء، حيث يُفهم منها جواز التّعدد، فيجوز للرجل أن ينكح زوجةً واحدةً أو اثنتان أو ثلاث أو أربع بشرط العدل، وهذا مفهوم من اللغة بالضرورة.

قال القرطبي: "اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قال من بَعُد فهمه للكتاب والسُّنّة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن "الواو" جامعة، وعضّد ذلك بأن النبي ﷺ نكح تسعًا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة (٤) وبعض أهل الظّاهر (٥)،

Rujukan halaman ini: التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم، ص 116 (SanadKitab #148082, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.