نهى رسول اللَّه ﷺ عن لِبستين وعن بَيعتين: أما البيعتان: الملامسة والمنابذة. واللبستان: اشتمال الصّمّاء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
أخرجاه (١).
(٢٠٤٣) الحديث الثالث عشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن الزُّهريّ عن عبيد اللَّه عن أبي سعيد الخدري:
أن النبيَّ ﷺ نهى عن اختناث الأسقية (٢).
اختناثُها: أن تُثنى أفواهها ثم يُشرب منها. وفي ذلك ثلاث آفات: إحداها: إن ذلك يُنْتِنُها. والثاني: ربما كان فيها هامةً فسبقت إلى الحلق. والثالث: أنّه ربما أسرعَ جريانُ الماء فوقع الشَّرَق (٣).
(٢٠٤٤) الحديث الرابع عشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري:
أن النبيّ ﷺ رأى نُخامةً في قبلة المسجد، فحكَّها بحَصاه، ثم نهى أن يبصُقَ الرجلُ بين يدَيه وعن يمينه. وقال "ليبصقْ عن يساره أو تحتَ قدمه اليسرى".
أخرجاه (٤).
(٢٠٤٥) الحديث الخامس عشر بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان قال: حدّثني ابن أبي صعصعة -وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن- عن أبيه عن النبيّ ﷺ قال: