(٣٠١) مسند عبد اللَّه بن حَنْظَلَةَ بن الرَّاهِب أبي عبد الرحمن الأنصاري (١)
(٢٧٩٤) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا شُعبة عن محمد بن المُنْكَدِر (٢) عن رجل عن عبد اللَّه بن حَنظلة بن الراهب:
أن رجلًا سلَّم على النبيّ ﷺ وقد بال، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ ﷺ حتى قال بيده إلى الحائط. يعني أنّه تيمَّم.
(٢٧٩٥) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر قال:
أرأيتَ وضوءَ عبد اللَّه بن عمر لكلِّ صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، عمّن هو؟ فقال: حدَّثَتْه أسماء بنت زيد بن الخطّاب أن عبد اللَّه بن حنظلة بن الغَسيل حَدَّثَها:
أنّ رسول اللَّه ﷺ كان أُمِر بالوضوء لكلِّ صلاةٍ طاهرًا كان أو غيرَ طاهر، فلمّا شقَّ ذلك على رسول اللَّه ﷺ أُمِرَ بالسِّواك عند كلِّ صلاة ووُضع عنه الوضوء إلّا من حَدَثَ.
فكان عبدُ اللَّه يرى أن به قوّةً على ذلك، كان يفعلُه حتى مات (٣).
* * * *