Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 4, halaman 211

  1. حرف العين
  2. (٣١٧) مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب

قال عروةُ لابن عبّاس: حتى متى تُضِلُّ النّاسَ يا ابن عبّاس؟ قال: ما ذلك يا عروة؟ (١) قال: تأمرُ بالعمرة في أشهر الحجّ، وقد نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عبّاس: قد فعلَها رسولُ اللَّه ﷺ. فقال عروة: هما كانا أَتْبَعَ لرسول اللَّه ﷺ وأعلمَ به منك (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: [حدّثنا عفّان] قال: حدّثنا وهيب قال: حدّثنا أيّوب عن رجل (٣). قال: ابن عبّاس يقول:

قَدِمَ رسولُ اللَّه ﷺ وأصحابه لصُبْح رابعةٍ مُهلّين بالحَجّ، فأمرَهم رسول اللَّه ﷺ أن يجعلوها عمرة، إلا من كان معه هدي. قال: فلُبِسَتِ القُمصُ، وسَطَعَتِ المجامرُ، ونُكحت النساء.

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يونس بن محمد قال: حدّثنا عبد الواحد - يعني ابن زياد قال: حدّثنا ليث عن طاوس عن ابن عبّاس قال:

تمتّعَ رسولُ اللَّه ﷺ حتى مات، وأبو بكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات. وكان أوّلَ من نهى عنها معاويةُ. قال ابن عبّاس: فعَجِبْتُ منه وقد حدَّثَني أنّه قصَّرَ عن رسول اللَّه ﷺ بمِشْقَص (٤).

(٣١٢٥) الحديث الستون بعد المائتين: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا شعبة قال: أخبرني أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدّث عن ابن عبّاس:

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 4، ص 211 (SanadKitab #148271, hlm. urut 1704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.