Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 4, halaman 223

  1. حرف العين
  2. (٣١٧) مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب

وقد روي الكفن وحده في حديث:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس قال: حدّثنا يزيد عن مِقْسم عن ابن عبّاس:

أن رسول اللَّه ﷺ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب: في قميصه الذي مات فيه، وحُلّة نجرانية، الحُلّة ثوبان (١).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عفّان قال: حدّثنا عبد الواحد قال: حدّثنا الحجّاج بن أرطاة قال: حدّثني الحكم عن مِقسم عن ابن عبّاس:

أن رسول اللَّه ﷺ كُفِّنَ في ثوبين أبيضَين وفي بُرْدٍ أحمرَ (٢).

(٣١٥١) الحديث السادس والثمانون بعد المائتين: حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا محمد بن بشّار قال: حدّثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبّاس:

عن النبيّ ﷺ قال: "لا تُقام الحدودُ في المساجد، ولا يُقْتَلُ الوالدُ بالولد" (٣).

هذا الحديث (٤) لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل.

قال أحمد: هو منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث.

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 4، ص 223 (SanadKitab #148271, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.