أخرجاه (١).
(٣٣٨٩) الحديث السابع والأربعون: وبه:
أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن المُزابنة. والمُزابنة: أن يُباع ما في رؤوس النّخل بتَمْرٍ بكيل مُسَمّى، إنّ زاد فلي، وإن نقص فعليّ.
قال ابن عمر: حدّثني زيد بن ثابت: أن رسولَ اللَّه ﷺ رخّص في بيع العرايا بخَرْصها.
أخرجاه (٢).
(٣٣٩٠) الحديث الثامن والأربعون: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا محمد بن رافع قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه وأبو بكر بن سليمان عن عبد اللَّه بن عمر قال:
صلّى بنا رسول اللَّه ﷺ العشاء في آخر حياته، فلما سلَّمَ قال: "أرأيتُكم ليلتَكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممّن هو على ظهر الأرض أحد".
أخرجاه (٣).
(٣٣٩١) الحديث التاسع والأربعون: حدّثنا البخاري قال: حدّثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدّثنا عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني يونس بن عبيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر:
عن النبيِّ ﷺ قال: "فيما سَقَتِ السماءُ والعُيون أو كان عَثَريًّا العُشْرُ، وما سُقي بالنّضح نصف العُشر".