Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 4, halaman 361

  1. حرف العين
  2. (٣٢٤) مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

أخرجاه (١).

(٣٤٨٩) الحديث السابع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا عليّ بن الحكم عن نافع عن ابن عمر:

أنّ النبيّ ﷺ نهى عن ثمن عَسْب الفحل.

انفرد بإخراجه البخاري (٢).

(٣٤٩٠) الحديث الثامن والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا مَعْمر عن عبد اللَّه بن مسلم أخي الزُّهري عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه قال:

قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تزالُ المسألةُ بأحدكم حتى يلقى اللَّه ﵎ وليس في وجهه مُزْعَةُ لحم".

أخرجاه (٣).

(٣٤٩١) الحديث التاسع والأربعون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال: حدّثني عبد اللَّه بن دينار قال: سمعْتُ ابن عمر يقول:

بينما النّاس يُصلّون في مسجد قُباء الغداة، اذ جاء جاءٍ فقال: إنّ رسول اللَّه ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأُمِرَ أن يستقبل الكعبة. فاسْتَقْبَلُوها واستداروا فتوجّهوا نحو الكعبة.

أخرجاه (٤).

(٣٤٩٢) الحديث الخمسون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن عُبيد اللَّه عن نافع:

عن النبيّ ﷺ قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرام".

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 4، ص 361 (SanadKitab #148271, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.