Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 4, halaman 469

  1. حرف العين
  2. (٣٢٥) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص

(٣٨٣١) الحديث الثالث والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى عن حُسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:

لما فُتِحت مكّة على رسول اللَّه ﷺ قال: "كُفّوا السِّلاح إلا خُزاعة عن بني بكر" فأَذِنَ لهم حتى صلّى العصر، ثم قال: كُفُّوا السِّلاح" فلقي رجل من خُزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول اللَّه ﷺ، فقام خطيبًا فقال، ورأيتُه وهو مسندٌ ظهرَه إلى الكعبة، قال: "إنّ أعدى النّاس على اللَّه من قتلَ في الحرم، أو قتلَ غير قاتله، أو قتلَ بذُحول الجاهلية" (١).

فقام إليه رجلٌ فقال: إنّ فلانًا ابني. فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا دِعْوة في الإسلام، ذهب أمرُ الجاهلية، الولدُ للفراش، وللعاهر الأثْلَبُ" قالوا: وما الأثلب؟ قال: "الحجر" قال: "وفي الأصابع عَشْر عَشْر، وفي المواضح (٢) خمس خمس".

قال: "لا صلاة بعدَ الغداةِ حتى تطْلُعَ الشمسُ، ولا صلاة بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمس".

قال: "ولا تُنكحُ المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأةٍ عطيّةٌ إلا بإذن زوجها" (٣).

(٣٨٣٢) الحديث الرابع والثمانون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد اللَّه ابن إدريس قال: حدّثنا ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:

أنّ قيمة المِجَنِّ كان على عهد رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم (٤).

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 4، ص 469 (SanadKitab #148271, hlm. urut 1962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.