انفرد بإخراجه مسلم (١).
(٤١٢٧) الحديث التاسع والعشرون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال:
أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، إذا أحسنْتُ في الإسلام، أَؤُاخَذُ بما عَمِلْتُ في الجاهلية؟ فقال: "إذا أحسنْتَ في الإسلام لم تؤاخذ بما عَمِلْتَ في الجاهلية. وإذا أَسَأْتَ في الإسلام أُخِذْتَ بالأوّل والآخِر".
أخرجاه في الصحيحين (٢).
(٤١٢٨) الحديث الثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال حدّثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: "من حَلَف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع، بها مالَ امرىء مسلم، لَقِيَ اللَّهَ ﷿ وهو عليه غضبان".
فقال الأشعث: فيَّ واللَّه كان ذلك: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدني فقدَّمْتُه بين يدي النبيِّ ﷺ، فقال لي رسولُ اللَّه ﷺ: "ألكَ بيّنة؟ " قلت: لا، فقال لليهودي: "احْلِفْ" فقال: يا رسول اللَّه، إذنْ يَحْلِفَ فيذهبَ مالي. فأنزل اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. .﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧].
أخرجاه في الصحيحين (٣).
(٤١٢٩) الحديث الحادي والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: "لا أحدَ أغيرُ من اللَّه ﷿، فلذلك حرّم اللَّه الفواحش ما ظهرَ منها وما بَطَن. ولا أحدَ أحبُّ إليه المَدحُ من اللَّه ﷿".
أخرجاه في الصحيحين (٤).