Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 5, halaman 121

  1. حرف العين
  2. (٣٣٤) مسند عبد الله بن مسعود

قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تُقْتَلُ نفسٌ ظلمًا إلّا كان على ابن آدمَ الأوّلِ كِفْلٌ من دمها، لأنّه كان أوّل من سنَّ القتل".

أخرجاه في الصحيحين (١).

(٤١٣٢) الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية عن الأعمش قال: حدّثني عُمارة عن الأسود عن عبد اللَّه قال:

لا يجعلْ أحدُكم للشيطان من نفسه جزءًا، لا يرى إلا أنّ حقًّا عليه ألّا ينصرفَ إلّا عن يمينه. لقد رأيتُ رسول اللَّه ﷺ وإنّ أكثرَ انصرافه لعلى يساره.

أخرجاه في الصحيحين (٢).

(٤١٣٣) الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا إبراهيم بن مسلم الهَجَري عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال:

قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس المسكين بالطّوّاف، ولا بالذي ترُدُّه التَّمرة والتَّمرتان، ولا اللُّقمة ولا اللُّقمتان، ولكن المسكين المتعفِّفُ الذي لا يسأل النّاس شيئًا، ولا يُفْطَنُ له فَيُتَصَدَّقُ عليه" (٣).

(٤١٣٤) الحديث السادس والثلاثون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الأعمش عن عُمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد اللَّه:

ما رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ صلّى صلاةً إلّا لميقاتها، إلّا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجَمع، وصلاة الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها.

أخرجاه (٤).

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 5، ص 121 (SanadKitab #148271, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.