Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 5, halaman 391

  1. حرف العين
  2. (٣٦١) مسند (١) أبي هريرة عبد شمس الدوسي

أخرجاه (١).

(٤٧٦٤) الحديث الحادي والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن إبراهيم قال: حدّثنا روح بن عُبادة قال: حدّثنا ابن جُريح قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أنّه حدّثه عن أبي هريرة:

عن رسول اللَّه ﷺ أنّه قال: "قاتل اللَّهُ اليهود، حَرَّم اللَّه عليهم الشُّحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها".

أخرجاه (٢).

(٤٧٦٥) الحديث الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيدُ ابن هارون قال: حدّثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة:

عن النبيّ ﷺ قال: "إذا صلّى أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ فليخالِفْ بين طرفَيه على عاتقه".

انفرد بإخراجه البخاري (٣).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة:

أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على مَنْكِبَيه منه شيء".

أخرجاه. إلّا أن في حديث البخاري: "ليس على عاتقه" وفي حديث مسلم: "ليس على عاتِقَيه" (٤).

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 5، ص 391 (SanadKitab #148271, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.