أخرجاه في الصحيحين (١).
(٥٤٧٦) الحديث الحادي والعشرون: حدّثنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدّثني محمد بن أبي بكر المُقَدَّميُّ قال: حدّثني فُضَيل بن سُليمان - يعني النُّمَيريّ قال: حدّثنا محمد بن أبي يحيى عن إياس بن عمرو الأسلميّ عن عليّ بن أبي طالب قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: "إنّه سيكونُ اختلافٌ أو أمرٌ، فإن استطعتَ أن تكون السَّلْم فافعل" (٢).
(٥٤٧٧) الحديث الثاني والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا سفيان عن عاصم - يعني ابن كُليب عن أبي بُردة عن عليّ قال:
نهاني رسول اللَّه ﷺ أن أجعلَ الخاتمَ في هذه أو في هذه - للإصبعين السَّبّابة والوسطى.
انفرد بإخراجه مسلم (٣).
(٥٤٧٨) الحديث الثالث والعشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا مَعمر قال: أخبرنا الزهري عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال:
ثم شَهِدْتُ (٤) عليَّ بن أبي طالب بعد ذلك يومَ عيدٍ بدأَ بالصلاة قبلَ الخُطبَة، وصلّى بلا أذانٍ ولا إقامة.
وقال: سمعْتُ رسول اللَّه ﷺ ينهى عن أن يُمْسِكَ أحدٌ من نُسُكِه فوق ثلاثة أيّام (٥).
وهذا الحديث منسوخ بالذي يأتي بعده (٦).