Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 7, halaman 490

  1. حرف الياء
  2. مسند أقوام من الأنصار

(٦٩٦٣) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن فضيل قال: حدّثنا

يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبيّ ﷺ أدرَكهم يذكرون:

أن رسول الله ﷺ حين ظهرَ على خيبر وصارت خيبرُ لرسول الله ﷺ والمسلمين،

ضَعُفَ عن عملها، فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها وينفقون عليها: على أنّ لهم نصف

ما خرج منها. فقسمَها رسول الله ﷺ على ستّة وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهم مائة

سهم، فجعل نصفَ ذلك كلّه للمسلمين، فكان من ذلك النصف سهامُ المسلمين، وسهم

رسول الله ﷺ معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب

الناس (١).

(٦٩٦٤) الحديث العاشر حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا

حجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب قال:

حَفِظْنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ أنّه قال: "من أعتقَ شقْصًا (٢) له من

مملوك ضمن بقيّتَه" (٣).

(٦٩٦٥) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق قال:

حدّثنا ابن لهيعة عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أميّة عن أبيه قال:

سمعمث رجالًا يتحدّثون عن النبيّ ﷺ

أنّه قال: "إذا عَتَقَت الأمة فهي بالخيار ما لم يَطَأْها، إن شاءت فارَقَتْه، وإن وطئَها فلا

خيارَ لها ولا تستطيع فِراقًه" (٤).

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 7، ص 490 (SanadKitab #148271, hlm. urut 3532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.