Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 8, halaman 367

  1. حرف الهاء
  2. مسند أم سلمة

(٧٦٥٧) الحديث التاسع عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة

قال: حدّثني حُميد بن نافع عن زينب بنت أمَّ سلمة عن أمّها:

أن امرأةً تُوُفي زوجُها، فاشتكَتْ عينَها، فذكروها للنبىِّ ﷺ، فذكروا له الكُحل،

وقالوا: نخافُ على عينها. قال: "قد كانت إحداكنَ تمكُثُ في بيتها، في شرّ أحلاسها،

في شرِّ بيتها، حولاً، فإذا مرَ بها كلب رَمَتْ ببعرة. أفلا أربعة أشهر وعشرًا! " (١).

* طريق آخر:

حدّثنا البخاري قال: حدّثنا عبدالله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبداللَه بن أبي

بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حُميد عن زينب بنت أبي سلمة قالت:

سمعتُ أمَّ سلَمة تقول: جاءت امرأةَ إلى رسول الله- ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن

ابنتي تُوُفي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها، أفَنَكْحُلُها؟ فقال رسول الله- ﷺ: "لا" مرَتين

أو ثلاثًا، كلّ ذلك يقول: "لا". ثم قال النبيُّ ﷺ: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، قد كانت

إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة على رأس الحول ".

قالت: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها دخلت حِفشًا (٢)، ولبست شرّ ثيابها، ولم

تَمَسَّ طيبًا حتى تمرَّ بها سنهَ، ثم تُؤتى بدابَّة: حمار أو شاة أو طائر، فتفتضَ به، فقلّما

تَفْتَضّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج فتُعْطَى بعرةً فترمي بها، ثم تُراجعُ بعدُما شاءت من طيب

أو غيره.

وسُئل مالك: ما "تفتضّ"؟ قال: تمسحُ به جلدها (٣).

الطريقان في الصحيحين.

(٧٦٥٨) الحديث العشرون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أحمد بن الحجّاج قال: حدّثنا

عبدالعزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء قال:

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 8، ص 367 (SanadKitab #148271, hlm. urut 3906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.