Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 8, halaman 429

  1. حرف الياء
  2. مسندة جماعة من أزواج رسول الله -صلي الله عليه وسلم- لم يسمين

بعض أزواجه

(٧٧٦٤) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سُرَيج بن النُّعمان قال: حدّثنا أبو عوانة عن زيد بن

جبير قال:

سمعْتُ ابنَ عمر وسألَه رجلٌ عمّا يَقْتُل المًحْرِمُ من الدوابّ، فقال: حدّثَتني إحدى

نسوة رسول الله -صلي الله عليه وسلم-ِ:

أنّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "يَقتُلً الحًدَيّا، والغُراب، والكلبَ العَقورَ، والفأرَة، والعقرب"

هذه هي حفصة، والحديث في الصحيحين (١).

* * * *

بعض أزواجه

(٧٧٦٥) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيوب عن نافع عن صفيّة

بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبى ﷺ قالت:

قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تَحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخر -أو تؤمن- بالله ورسوله،

أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث، إلاّ على زوج، فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا".

انفرد بإخراجه مسلم.

وفي لفظ: عن حفصة أو عائشة أو عن كلتيهما (٢).

* * * *

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 8، ص 429 (SanadKitab #148271, hlm. urut 3968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.