Lewati ke konten

Kitab: Jami'ul Masanid (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 385

  1. حرف الثاء
  2. (٤٩) مسند ثابت بن الضحاك

حرف الثاء

(٤٩) مسند ثابت بن الضّحّاك (١)

(٧٨٥) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام قال: حدّثنا يحيى عن أبي قِلابة عن ثابت بن الضّحّاك:

عن النّبيّ ﷺ قال: "ليس على رجلٍ نذر فيما لا يَمْلِك. ولعنُ المسلمِ كَقَتْلِه. ومن قتلَ نفسه بشيءٍ عُذِّب به يوم القيامة. ومن حلفَ بملّة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال. ومن قذفَ مؤمنًا بكفر فهو كقَتله".

أخرجاه في الصحيحين (٢).

(٧٨٦) الحديث الثاني: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد قال: حدّثنا أبو عوانة عن سُليمان الشَّيباني عن عبد اللَّه بن السائب قال:

دخلْنا على عبد اللَّه بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أنّ النّبيّ ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة. وقال: "لا بأس بها".

انفرد بإخراجه مسلم (٣).

* * * *

Rujukan halaman ini: جامع المسانيد لابن الجوزي، ج 1، ص 385 (SanadKitab #148271, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.