فأيُّما رجلٍ أدركَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ حيث أدْرَكَتْه".
أخرجاه (١).
(٩٢٥) الحديث الخامس والسقون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا بِشْر بن المُفَضَّل عن داود عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
قال رسول اللَّه ﷺ: "على كلِّ مسلم غُسلٌ في كلّ سبعة أيّام، كلَّ جمعة" (٢).
(٩٢٦) الحديث السادس والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن يوسف قال: حدّثنا عبد الملك عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
كان رسول اللَّه ﷺ يُنْبَذُ له في سِقاءٍ، فإذا لم يكن سِقاءٌ نُبِذَ له في تَور من بِرام (٣).
قال: ونهى رسول اللَّه عن الدُّبّاء والنَّقير والجَرِّ والمُزَفَّت.
انفرد بإخراجه مسلم. وآخر حديثه: "من بِرام" (٤).
والدّبّاء: القرع.
والنَّقير: أصل النّخلة يُنقر ثم يُنقع فيه البُسْر والرُّطَب.
والجرّ: الجَرّة.
والمُزفّت: الذي يطلى بالزِّفت، وهو القار.
(٩٢٧) الحديث السابع والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا أبي عن محمّد بن إسحق قال: حدّثني صَدَقَةُ بن يسار عن عَقيل بن جابر عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ -فيما يَذكرُ من اجتهاد أصحاب رسول اللَّه ﷺ في العبادة- قال: