(١٠٢٤) الحديث الرابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عَبْدَةُ بن سُليمان قال: حدّثنا عاصم الأحول عن عامر عن جابر قال:
نَهى رسول اللَّه ﷺ أنْ تُزَوَجَ المرأة على عمّتِها أو على خالتها.
انفرد بإخراجه البخاري (١).
(١٠٢٥) الحديث الخامس والستون بعد المائة: حدّثنا مسلم قال: حدّثني إسحق بن منصور قال: حدّثنا رَوح بن عبادة قال: حدّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول:
أمَرَنا رسول اللَّه بقتل الكلاب، حتى إنّ المرأة تَقْدَمُ من البادية بكلبها فتقتلُه. ثم نهى النّبيّ ﷺ عن قتلها، قال: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطُّفْيَتَين، فإنّه شيطان".
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
والطُّفية: خُوصة المقل، فشبّه الخطّين اللذين على ظهره بخُوصتين.
(١٠٢٦) الحديث السادس والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو أحمد قال: حدّثنا سُفيان عن أبي الزُّبير عن جابر:
عن النّبيّ ﷺ قال: "النّاسُ معادِنُ، خِيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فَقِهوا" (٣).
(١٠٢٧) الحديث السابع والستون بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا حسن ابن الرَّبيع قال: حدّثنا ابن مبارك عن عُتبة بن أبي حكيم عن حُصين عن أبي المُصَبِّح عن جابر بن عبد اللَّه قال: