Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 19, halaman 44

  1. كتاب الجزية
  2. باب الزيادة على الدينار بالصلح

الوَدَكِ (¬١) والعَسَلِ شَئٌ لَم نَحفَظْه، وعَلَيهِم مِنَ البَرِّ التي كان يَكسوها أميرُ المُؤمِنينَ النّاسَ شَئٌ لَم نَحفَظْه، ويُضيفونَ مَن نَزَلَ بهِم مِن أهلِ الإسلامِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، وعَلَى أهلِ العِراقِ خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا لِكُلِّ إنسانٍ، وكانَ عُمَرُ لا يَضرِبُ الجِزيَةَ على النِّساء، وكانَ يَختِمُ في أعناقِ رِجالِ أهلِ الجِزيَةِ (¬٢).

١٨٧١٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بن عليٍّ الأصبَهانِيُّ الحافظُ، أنبأنا أبو عمرِو بنُ حَمدانَ، أنبأنا الحَسَنُ بن سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بن أبي شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بن سُلَيمانَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن أسلَمَ مَولَى عُمَرَ بنِ الخطاب، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ إلَى عُمَّالِه ألّا يَضرِبوا الجِزيَةَ على النِّساءِ والصِّبيان، ولا يَضرِبوها إلَّا على مَن جَرَت عَلَيه المَواسِي، ويُختَمُ في أعناقِهِم ويُجعَلُ جِزيَتُهُم على رُءوسِهِم، على أهلِ الوَرِقِ أربَعينَ دِرهَمًا، ومَعَ ذَلِكَ أرزاقُ المُسلِمينَ، وعَلَى أهلِ الذَّهَبِ أربَعَةُ دَنانيرَ، وعَلَى أهلِ الشّامِ مِنهُم مُدْيُ حِنطَةٍ وثَلاثَةُ أقساطِ زَيتٍ، وعَلَى أهلِ مِصرَ إردَبُّ حِنطَةٍ وكِسوَةٌ وعَسَلٌ - لا يَحفَظُه نافِعٌ كَم ذَلِكَ - وعَلَى أهلِ العِراقِ خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا حِنطَةً. قال عُبَيدُ اللَّهِ: وذَكَرَ كِسوَةً لا أحفَظُها (¬٣).

١٨٧١٨ - أخبرَنا أبو نَصرِ بنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو عمرِو بنُ مَطَرٍ، أنبأنا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 19، ص 44 (SanadKitab #148486, hlm. urut 10722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.