الخطابِ أنَّه قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ﵄ عن الحِيتانِ يَقتُلُ بَعضُها بَعضًا أو تَموتُ صَرَدًا (¬١)، فقالَ: لَيسَ بها بأسٌ. قال سَعدٌ: ثُمَّ سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ، فقالَ مِثلَ ذَلِكَ (¬٢).
بابُ مَن كَرِهَ أكلَ الطّافى
١٩٠١٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ نَيْرُوزٍ (¬٣)، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الحَسّانِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ عُمَرَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ ﵁ أنَّه كان يقولُ: ما ضَرَبَ به البحرُ، أو جَزَرَ عنه، أو صِيدَ فيه فكُلْ، وما ماتَ فيه ثُمَّ طَفا فلا تأكُلْ (¬٤).
وبِمَعناه رَواه أيّوبُ السَّخْتِيانِىُّ وابنُ جُرَيجٍ وزُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ وحَمّادُ بنُ سلمةَ وغَيرُهُم عن أبى الزُّبَيرِ عن جابِرٍ مَوقوفًا (¬٥).
[وكَذَلِكَ رَواه الجَماعَةُ: وكيعٌ] (¬٦) وعَبدُ الرَّزّاقِ وعَبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ العَدَنِىُّ وأبو عاصِمٍ ومُؤَمَّلُ بنُ إسماعيلَ وغَيرُهُم عن سُفيانَ الثَّورِىِّ