أخبرَنا جَعفَرٌ الفِريابِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن الشَّعبِيِّ، عن قَميرَ امرأَةِ مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: المُستَحاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أيّامَ حَيضَتِها ثم تَغتَسِلُ وتتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ (¬١). قال: وقالَ الشَّعبِىُّ: لا تَصومُ ولا يَغشاها زَوجُها (¬٢). فَعادَ الكَلامُ في غِشيانِها إلى قَولِ الشَّعبِيِّ كما قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ. وتَرَكناه بما مَضَى مِنَ الدَّلالَةِ على إباحَةِ وطئِها إذا تَوَلَّى حَيضُها واغتَسَلَت.
بابٌ: في الاستِظهارِ
١٥٨٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ احمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى وإِسحاقُ بنُ الحسنِ قالا: حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أن فاطِمَةَ بنتَ أبى حُبَيشٍ قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى لا أطهُرُ، أفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ ولَيسَ بالحَيضَةِ، فإِذا أقبَلَت فاترُكِى الصَّلاةَ، وإِذا ذَهَبَ قَدرُها فاغسِلِي عَنكِ الدَّمَ وصَلِّى" (¬٣). واللَّفظُ لإِسماعيلَ. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالِكٍ (¬٤).
١٥٨٦ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشِّيرازِيُّ،