حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ وعُثمانُ بنُ الأسوَدِ، عن ابنِ أبى مُلَيْكَةَ قال: كُنتُ قاضيًا لاِبنِ الزُّبَيرِ على الطّائفِ. فذَكَرَ قِصَّةَ المَرأتَينِ قال: فكَتَبتُ إلَى ابنِ عباسٍ، فكَتَبَ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ". وذَكَرَ الحديثَ (¬١).
٢١٢٤٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الحَسَنِ ابنُ عَبدوسٍ، أنبأنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ (ح) قال: وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ واللَّفظُ له، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ بشرٍ، عن نافِعِ بنِ (¬٢) عُمَرَ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما-: أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى باليَمينِ على المُدَّعَى عَلَيهِ (¬٣). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ وخَلَّادٍ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ (¬٤).
وَقَد مَضَى فى كِتابِ الشَّهاداتِ بطولِهِ (¬٥).
على هذا رِوايَةُ الجُمهورِ عن نافِعِ بنِ عُمَرَ الجُمَحِىِّ.