وقالَ: إنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَرَضَ على قَومٍ اليَمينَ فَأسْرَعوا، فَأَمَرَ أن يُسهَمَ بَينَهُم فى اليَمينِ أيُّهُم يَحلِفُ (¬١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ نَصرٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ بهَذا اللَّفظِ (¬٢).
٢١٢٦٠ - وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن أبى هريرةَ قال: وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا أُكرِهَ الاثنانِ على اليَمينِ فاستَحَبّاها فأسْهِمْ بَينَهُما" (¬٣).
وبِهَذا اللَّفظِ رَواه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ وجَماعَةٌ عن عبدِ الرَّزّاقِ، إلَّا أنَّ فى رِوايَةِ أحمدَ: "إذا كَرِهَ (¬٤) الاثنانِ (¬٥) اليَمينَ واستَحَبّاها فيَستَهِما (¬٦) عَلَيها" (¬٧).
يَعنِى -واللَّهُ أعلمُ- كَرِهاها أوِ استَحَبّاها، ففِى الحالَينِ جَميعًا يُقْرَعُ بَينَهُما.
ورَواه أبو بكرِ ابنُ يَحيَى بنِ النَّضرِ عن أبيه عن أبى هَريرةَ عن النَّبِىِّ ﷺ: