Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 21, halaman 269

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. باب: الرجل يجئ بشاهدين على رجل بحق، فلا يمين عليه مع شاهديه

الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ بنُ موسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبى سُلَيمانَ قال: قيلَ لِعَطاءٍ: أتَقضِى بالأُصولِ فى الدّورِ؟ قال: نَعَم إذا قامَتِ البَيِّنَةُ أنَّها دارُه لَم يَبِعْ ولَم يَهَبْ.

ورُوِّينا عن عَطاءٍ أنَّه قال: أدرَكتُ النّاسَ يَقضونَ بالأُصولِ فى الدّورِ. وعن شُرَيحٍ وعامِرٍ الشَّعبِىِّ: أنَّهُما كانا يَقضيانِ بالأصلِ فى الدّورِ.

بابٌ: الرَّجُلُ يَجِئُ بشاهِدَينِ على رَجُلٍ بحَقٍّ، فلا يَمينَ عَلَيه مَعَ شاهِدَيهِ

٢١٢٨٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ وأحمَدُ بنُ سلمةَ قالا: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أنبأنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: مَن حَلَفَ على يَمينٍ يَستَحِقُّ بها مالًا وهو فيها فاجِرٌ لَقِىَ اللَّهَ وهو عَلَيه غَضبانُ. قال: ثُمَّ أنزَلَ اللَّهُ ﷿ تَصديقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلَى آخِرِ الآيَةِ. ثُمَّ إنَّ الأشعَثَ بنَ قَيسٍ خَرَجَ إلَينا فقالَ: ما يُحَدِّثُكُم أبو عبدِ الرَّحمَنِ؟ فحَدَّثْناه بما قال، فقالَ: صَدَقَ، لَفِىَّ نَزَلَت؛ كانَت بَينِى وبَينَ رَجُلٍ خُصومَةٌ فى شَئٍ، فاختَصمنا إلَى النَّبِىِّ ﷺ فقالَ: "شاهِداكَ أو يَمينُه". فقُلتُ: إنَّهُ إذًا يحلِفُ ولا يُبالِى. قال النَّبِىُّ ﷺ: "مَن حَلَفَ على يَمينٍ ليَستَحِقَّ بها مالًا هو (¬١) فيها فاجِرٌ، لَقِىَ اللَّهَ وهو عَليه غَضبانُ".

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 21، ص 269 (SanadKitab #148486, hlm. urut 12105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.