عنه عن الشَّعبِىِّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ خَليلٍ الحَضرَمِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه-، وقيلَ: عنه عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- (¬١).
وأصَحُّ ما رُوِىَ فى هذا البابِ ما:
٢١٣٢٥ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أنبأنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى الخَليلِ أوِ ابنِ الخَليلِ، عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- أن ثَلاثَةً اشتَرَكوا فى طُهرِ امرأةٍ فادَّعَوُا الوَلَدَ، فأمَرَ علىٌّ -رضى اللَّه عنه- رَجُلًا أن يُقرعَ بَينَهُم، وأمَرَ الَّذِى قَرَعَ أن يُعطِىَ الآخَرَينِ ثُلُثَى الدّيَةِ ويَكونُ الوَلَدُ له (¬٢). وهَذا مَوقوفٌ، وابنُ الخَليلِ يَنفَرِدُ به. فاللَّهُ أعلَمُ.
وقَد ذَكَرَ الشّافِعِىُّ -رضى اللَّه عنه- هذا الحديثَ فى "القديم"، وفِى كِتابِ علىٍّ وعَبدِ اللَّهِ -رضى اللَّه عنهما-، وذَكَرَ أنَّه لَو ثَبَتَ عن النَّبِىِّ ﷺ قُلنا به وكانَتِ الحُجَّةُ فيهِ (¬٣).
وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمد قال: قال أبو عبدِ اللَّهِ يَعنِى محمدَ بنَ نَصرٍ: قال أبو ثَورٍ: قَد كان أبو عبدِ اللَّهِ -يَعنِى الشّافِعِىَّ ﵀ قال: إذا لَم يَكُن قافَةٌ وعُدِمَ الَّذِى كان مِن قِبَلِه البَيانُ، أُقرعَ بَينَهُم (¬٤).