المالِكِىُّ، أنبأنا أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ إدريسَ، حدثنا أبو الوَليدِ هِشامُ بنُ عبدِ المَلِكِ الطَّيالِسِىُّ وعَبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ القَعنَبِىُّ قالا: حدثنا نافِعُ بنُ عُمَرَ الجُمَحِىُّ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: كَتَبَ إلَىَّ ابنُ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أن اليَمينَ على المُدَّعَى عَلَيهِ (¬١). أخرَجاه فى "الصحيح" كما مَضَى (¬٢).
وههُنا كُلُّ واحِدٍ مِنهُما مُدَّعًى عَلَيه ما فى يَدِه؛ فالقَولُ قَولُه مَعَ يَمينِه فى نَفىِ ما يَدَّعِى صاحِبُه.
قال الشّافِعِىُّ ﵀: ولأنَّ الرَّجُلَ قَد يَملِكُ مَتاعَ النِّساءِ، والمَرأةَ قَد تَملِكُ مَتاعَ الرَّجُلِ بالشِّراءِ والميراثِ وغَيرِ ذَلِكَ، وقَدِ استَحَلَّ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنهما- ببَدَنٍ مِن حَديدٍ، وهَذا [من مَتاعِ الرَّجالِ] (¬٣)، وقَد كانَت فاطِمَةُ -رضى اللَّه عنها- فى تِلكَ الحالِ مالكَةً لِلبَدَنِ دونَ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- (¬٤).
قال الشيخُ: وقَد مَضَى هذا فى رِوايَةِ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: لَما تَزَوَّجَ علىٌّ فاطِمَةَ -رضى اللَّه عنهما- قال له رسولُ اللَّهِ ﷺ: "أعطِها شَيئًا". قال: ما عِندِى شَئٌ. قال: "أينَ دِرعُكَ الحُطَميَّةُ؟ " (¬٥).
وقَد رُوِىَ عن علىٍّ -رضى اللَّه عنه- ما:
٢١٣٣٦ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبهانِىُّ، أنبأنا