٢١٣٤٤ - ورَواه أيّوبُ بنُ سُوَيدٍ -وهو ضَعيفٌ (¬١) - عن ابنِ شَوذَبٍ عن أبى التَّيّاحِ عن أنَسٍ مَرفوعًا. أخبَرَناه أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَطّارُ الحِيرِىُّ، أنبأنا أبو سعيدٍ الرّازِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عُمَيرٍ، حدثنا سُلَيمانُ الخَصّافُ أن أيّوبَ بنَ سُوَيدٍ حَدَّثَهُم، فذَكَرَه (¬٢).
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ ﵀ فى هذا الحديثِ: لَيسَ بثابِتٍ عِندَ أهلِ الحديثِ مِنكُم، ولَو كان ثابِتًا لَم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ عَلَينا. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: إذا دَلَّتِ السُّنَّةُ وإِجماعُ كَثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ على أن يأخُذَ الرَّجُلُ حَقَّه لِنَفسِه سِرًّا مِنَ الَّذِى هو عَلَيه فقَد دَلَّ أن ذَلِكَ لَيسَ بخيانَةٍ؛ الخيانَةُ أخذُ ما لا يَحِلُّ أخذُه. فلَو خانَنِى دِرهَمًا فقُلتُ: قَدِ استَحَل خيانَتِى. لَم يَكُنْ لِى أن آخُذَ مِنه عَشَرَةَ دَراهِمَ مُكافأةً بخيانَتِه لِى، وكانَ لِى أن آخُذَ دِرهَمًا، ولا أكونُ بهَذا خائنًا ظالِمًا كما كُنتَ خائنًا ظالِمًا بأخذِ تِسعَةٍ مَعَ دِرهَمِى؛ لأنَّه لَم يَخُنْها (¬٣).