الرَّجُلُ مِن عبدِه ما شاءَ؛ إن شاءَ ثُلُثًا، وإِن شاءَ رُبُعًا، وإِن شاءَ خُمُسًا، لَيسَ بَينَه وبَينَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ (¬١) ". وقالَ فى مَوضِعٍ آخَرَ: "سَقطَةٌ" (¬٢). قال الأُستاذُ أبو الوَليدِ: قال أصحابُنا: هو الَّذِى يُعتِقُ مِن ذا ثُلُثَه، ومِن ذا رُبُعَه، و (¬٣) ماتَ، أو أوصَى بنِصفِ عِتقِ هذا وبِنِصفِ عِتقِ هذا، لا يُبطِلُ أحَدُهُما الآخَرَ، ويَعتِقُ مِن كُلِّ واحِدٍ قَدرُ ما أعتَقَه.
قال الشيخُ ﵀: هذا تأويلٌ حَسَنٌ، إلا أن محمدَ بنَ فضاءٍ هذا ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به، تَكَلَّمَ فيه يَحيَى بنُ مَعينٍ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ وأبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائىُّ ﵏ (¬٤).
٢١٣٦٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ، عن ابنِ المُبارَكِ، عن سُفيانَ، عن الأشعَثِ، عن الحَكَمِ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه- قال: إذا كان لِرَجُلٍ عبدٌ فأعتَقَ نِصفَه لَم يَعتِق مِنه إلا ما عَتَقَ (¬٥). هذا مُنقَطِعٌ.