البخارىُّ: ورَواه ابنُ أبى ذِئبٍ. وأخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن ابنِ أبى ذِئبٍ (¬١).
٢١٣٦٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فى آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "أيُّما عبدٍ كان بَينَ اثنَينِ وأعتَقَ أحَدُهُما نَصيبَه، فإِن كان موسِرًا فإِنَّه يُقَوَّمُ عَلَيه بأغْلَى (¬٢) القيمَةِ، أو قيمَةَ عَدلٍ لَيسَت بوَكسٍ ولا شَطَطٍ (¬٣)، ثُمَّ يَغرَمُ لِهَذا حِصَّتَه" (¬٤).
كَذا رَواه الشّافِعِىُّ فى كِتابِ "اختلاف الأحاديث" (¬٥)، ورَواه فى كِتابِ القُرعَةِ فقالَ: "بأغلَى القيمَةِ ويَعتِقُ". ورُبَّما قال: "قيمتِه (¬٦)، لا وَكسَ فيها ولا شَطَطَ" (¬٧).