فأخبَرَ أن ولَدَه بَعضٌ مِنه، والعَبدُ إذا مَلَكَ نَفسَه بأداءِ مالِ الكِتابَةِ أو بابتياعِ نَفسِه عَتَقَ، فكَذَلِكَ الحُرُّ إذا مَلَكَ ولَدَه فقَد مَلَكَ بَعضَه أو إذا مَلَكَ والِدَه فقَد مَلَكَ مَن هو بَعضٌ مِنه، فوَجَبَ أن يَعتِقَ.
٢١٤٤٢ - وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا حاجِبُ بنُ أحمدَ الطّوسِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ، أنبأنا سُهَيلُ بنُ أبى صالِحٍ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القطانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، أنبأنا محمدُ بنُ يوسُفَ قال: ذَكَرَ سفيانُ، عن سُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَجزِى ولَدٌ والِدَه إلَّا أن يَجِدَه مَملوكًا فيَشتَريَه فيُعتِقَه" (¬١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه عن جَريرٍ، وأخرَجَه مِن أوجُهٍ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ (¬٢).
وقَولُه: "فيَشتَريَه فيُعتِقَه". يحتَمِلُ أن يُريدَ به: فيُعتِقَه بالشِّراءِ، واللَّهُ أعلَمُ.
٢١٤٤٣ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، أنبأنا محمدُ بنُ بكرٍ البُرسانِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ