كتابُ الولاءِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بابُ مَن أعتَقَ مَملوكًا له
قال الشّافِعِىُّ ﵀: ثَبَتَ ولاؤُه عَلَيه؛ فلَم يَكُنْ له أن يَرُدَّ ولاءَه فيَرُدَّه رَقيقًا ولا يَهَبَه ولا يَبيعَه (¬١).
٢١٤٥٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشّيرازِىُّ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِىُّ الأخرَمُ، حدثنا السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ هو الثَّورِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ عن بَيعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ (¬٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى نُعَيمٍ، وأخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ الثَّورِىِّ (¬٣).
٢١٤٥٩ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكَىُّ، حدثنا سفيانُ هو ابنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى وغَيرُه قالوا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا مالكٌ وابنُ عُيَينَةَ،