يقولُ: إذا دَبَّرَ الرَّجُلُ جاريَتَه فإِنَّ له أنْ يَطأَها، ولَيسَ له أن يَبيعَها ولا يَهَبَها، ووَلَدُها بمَنزِلَتِها (¬١).
٢١٦١٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أنبأنا ابنُ لَهيعَةَ، عن بُكَيرٍ، أنَّ ابنَ المُسَيَّبِ وأبا سلمةَ هو ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ قالا: ولَدُ المُدَبَّرَةِ بمَنزِلَةِ أُمِّهِم.
قال الشّافِعِىُّ ﵀: والقَولُ الثّانِى أنَّهُم مَملوكونَ. قال: وقَد قال هذا غَيرُ واحِدٍ مِن أهلِ العِلمِ (¬٢).
٢١٦١٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى الشَّعثاءِ قال: أولادُ المُدَبَّرَةِ مَملوكونَ (¬٣).
قال الشّافِعِىُّ ﵀: وقالَه غَيرُ أبى الشَّعثاءِ مِن أهلِ العِلمِ (¬٤).
٢١٦١٥ - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الإسفَرايينِىُّ، أنبأنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ،