وكانَ علىٌّ ومَرْوانُ يَقولانِ ذَلِكَ (¬١).
ورَواه حَجَّاجٌ الصَّوّافُ ومُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ وأبانُ بنُ يَزيدَ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ مَرفوعًا (¬٢).
ورَواه علىُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى مَرفوعًا، وزادَ فيه عن ابنِ عباسٍ مِن قَولِه ما يُخالِفُ الحديثَ المَرفوعَ فى القياسِ، ويُخالِفُ ما رَواه حَمّادُ بنُ سلمةَ فى النَّصِّ:
٢١٦٨٤ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أحمدُ بنُ سَلمانَ بنِ الحَسَنِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا علىُّ بنُ المُبارَكِ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ فى المُكاتَبِ يُقتَلُ بديَةِ الحُرِّ على قَدرِ ما أدَّى مِنه. قال يَحيَى: قال عِكرِمَةُ عن ابنِ عباسٍ: يُقامُ عَلَيه حَدُّ المَملوكِ (¬٣).
حَديثُ عِكرِمَةَ إذا وقَعَ فيه الاختِلافُ وجَبَ التَّوَقُّفُ فيه، وهَذا المَذهَبُ إنَّما يُروَى عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ -رضى اللَّه عنه-؛ وهو أنَّه يَعتِقُ بقَدرِ ما أدَّى، وفِى ثُبوتِه عن النَّبِىِّ ﷺ نَظَرٌ، واللَّهُ أعلَمُ.