Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 21, halaman 475

  1. كتاب المكاتب
  2. باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة

سلمةَ زَوجَ النَّبِىِّ ﷺ باعَت نَبهانَ مُكاتبًا لها، فقالَت: ادفَعْ ما بَقِىَ مِن كِتابَتِكَ إلَى ابنِ أخِى ابنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى أُمَيَّةَ، فإِنِّى قَد أعَنتُه بها، ثُمَّ لا تُكَلِّمْنِى إلَّا مِن وراءِ حِجابٍ. فبَكَى نَبهانُ، فقالَت أُمُّ سلمةَ -رضى اللَّه عنها-: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال لَنا: "إذا كاتَبَتْ إحداكُنَّ عبدَها فلْيَرَها ما بَقِىَ عَلَيه شَئٌ مِن كِتابَتِه، فإِذا قَضاها فلا يُكَلَّمْنَ (¬١) إلَّا مِن وراءِ حِجابٍ". هَكَذا رَواه عبدُ اللَّه بنُ زيادِ بنِ سِمعانَ وهو ضَعيفٌ (¬٢)، ورِوايَةُ الثِّقاتِ عن الزُّهرِىِّ بخِلافِهِ (¬٣).

بابُ مَن لَم يَكرَه لأحَدٍ أن يأخُذَ مِن مُكاتَبِه صَدَقاتِ النّاسِ فريضَةً ونافِلَةً

قال الشّافِعِىُّ ﵀: قَد كان رسولُ اللَّهِ ﷺ لا يأكُلُ الصَّدَقَةَ، وأكَلَ مِن صَدَقَةٍ تُصُدِّقَ بها على بَريرَةَ وقالَ: "هِىَ لَنا هَديَّةٌ وعَلَيها صَدَقَةٌ" (¬٤).

٢١٦٩٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أنبأنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مالكُ بنُ أنَسٍ، عن رَبيعَةَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ ﷺ أنَّها قالَت: كان فى بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ: خُيِّرَتْ على زَوجِها حينَ أُعتِقَت، وأُهدِىَ لها لَحمٌ فدَخَلَ (¬٥) رسولُ اللَّهِ ﷺ والبُرمَةُ على النّارِ، فدَعا بطَعامٍ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 21، ص 475 (SanadKitab #148486, hlm. urut 12310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.