جِراحَةُ عبدٍ (¬١).
٢١٧٧١ - قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، عن محمدِ بنِ سَواءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن عُمَرَ -رضى اللَّه عنه- قال: جِراحَةُ المُكاتَبِ جِراحَةُ عبدٍ.
٢١٧٧٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ: إذا أُصيبَ المُكاتَبُ له قَوَدُه. وقالَها عمرُو بنُ دينارٍ. قال ابنُ جُرَيجٍ: مِن أجلِ أنَّه كأنَّه مِن مالِه يُحرِزُه كما يُحرِزُ مالَهُ؟ قال: نَعَم (¬٢).
قال الشّافِعِىُّ ﵀: كما قال عَطاءٌ وعَمرُو بنُ دينارٍ، الجِنايَةُ عَلَيه مالٌ مِن مالِه لا يَكونُ لِسَيِّدِه أخْذُها بحالٍ إلَّا أنْ يَموتَ قبلَ أن يُؤَدِّىَ (¬٣).
بابُ ميراثِ المُكاتَبِ ووَلائهِ
٢١٧٧٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحارِثِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قُلنا لابنِ طاوُسٍ: كَيفَ كان أبوكَ يقولُ فى الرَّجُلِ يُكاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَموتُ فتَرِثُ ابنَتُه ذَلِكَ المُكاتَبَ فيُؤَدِّى كِتابَتَه ثُمَّ يَعتِقُ ثُمَّ يَموتُ؟ قال كان يقولُ: ولاؤُه لها. ويَقولُ: ما كُنتُ أظُنُّ أنْ يُخالِفَ