Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 21, halaman 512

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ميراث المكاتب وولائه

الرَّجُلِ يَموتُ ولَه عبدٌ مُكاتَبٌ وللمُتَوَفَّى بَنونَ وبَناتٌ، قال: يَرِثونَ ممّا على ظَهرِه؛ النِّساءُ والرِّجالُ، ولا تَرِث النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ إلَّا ما كاتَبنَ أو أعتَقنَ (¬١).

٢١٧٧٦ - قال: وأخبرَنا ابنُ المُباركِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وأبِى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قالا فى الرَّجُلِ يُكاتِبُ مَملوكَه ثُمَّ يَموتُ ويَترُكُ بَنينَ رِجالًا ونِساءً، فيُؤَدِّى المُكاتَبُ إلَيهِم كِتابَتَه، قالا: الوَلاءُ لِلرِّجالِ دونَ النِّساءِ (¬٢). وكانَ ابنُ شِهابٍ يقولُ ذَلِكَ (¬٣).

٢١٧٧٧ - قال: وأخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ فى رَجُلٍ كاتَبَ عبدًا له ثُمَّ ماتَ الرَّجُلُ الَّذِى كاتَبَ وتَرَكَ رِجالًا ونِساءً، قال: لَيسَ لِلنِّساءِ مِن ولاءِ المُكاتَبِ شَئٌ، والميراثُ بَينَهُم؛ يَعنِى الرِّجالَ والنِّساءَ (¬٤).

٢١٧٧٨ - قال: وأنبأنا ابنُ المُبارَكِ، أنبأنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن المُغيرَةِ قال: سألتُ إبراهيمَ عن رَجُلٍ تُوفِّىَ وتَرَكَ مُكاتبًا، فأعتَقَ الوَرَثَةُ المُكاتَبَ بما يُصيبُه مِنَ الميراثِ، لمن الوَلاءُ؟ قال: لِلمُكاتِبِ المَيِّتِ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 21، ص 512 (SanadKitab #148486, hlm. urut 12347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.