وقَد رُوّيناه عن سالِمٍ ونافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ كُلَّ واحِدَةٍ مِنَ الطّائفَتَينِ قَضوا رَكعَتَهُم (¬١). والحُكمُ للإثباتِ في مِثلِ هَذا، وبِاللهِ التَّوفيقُ.
٦١٢٠ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ (¬٢)، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الأحمَسِيُّ، حدثنا المُحارِبِيُّ، عن أيّوبَ بنِ عائذٍ الطّائىّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إنَّ اللهَ فرَضَ الصَّلاةَ على لِسانِ نَبيِّكُم ﷺ أربَعًا في الحَضَرِ، وفِي السَّفَرِ رَكعَتَينِ، وفِي الخَوفِ رَكعَةً (¬٣).
٦١٢١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عثمانُ وأبو بكرٍ ابنا أبي شَيبَةَ قالا: حدثنا القاسِمُ بنُ مالكٍ المُزَنِيُّ، حدثنا أيّوبُ بنُ عائذٍ الطّائيُّ. فذَكَرَه بنَحوِهِ (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ (¬٥).
ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به رَكعَةً مَعَ الإمامِ ويَنفَرِدَ بأُخرَى (¬٦) على قَولِ مَن يَرَى فرضَ الصَّلاةِ في الجَماعَةِ على الأعيانِ، وفِي كَيفيَّةِ صَلاةِ الخَوفِ في الأحاديثِ الثّابِتَةِ مَعَ اختِلافِ وُجوهِها والاتِّفاقِ في عَدَدِها دَليلٌ