عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ، وكَذَلِكَ مسلمٌ، إلَّا أنَّهُما لَم يَذكُرا أبا الأحوَصِ عن عثمانَ، وقَد رَواه البخاريُّ عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ عن هَنّادٍ وقُتَيبَةَ، كُلُّهُم عن أبي الأحوَصِ (¬١).
بابُ لا أذانَ لِلعيدَينِ
٦٢٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إملاءً، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلِ بنِ بَحرٍ وإِبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ قالا: حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالا: لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ ولا يَومَ الأضحَى. ثُمَّ سألتُه بَعدَ حينٍ عن ذَلِكَ، فأَخبَرَنِى قال: أخبرَنِى جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصارِىُّ أن لا أذانَ لِلصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ حينَ يَخرُجُ الإمامُ، ولا بَعدَ ما يَخرُجُ، ولا إقامَةَ ولا نِداءَ [ولا شَئَ، لا نِداءَ] (¬٢) يَومَئذٍ ولا إقامَةَ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ، وأَخرَجَه البخاريُّ مُختَصرًا مِن حَديثِ هِشامِ بنِ يوسُفَ عن ابنِ جُرَيجٍ (¬٤).
٦٢٣٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ