Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 37

  1. كتاب البيوع
  2. باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام

ابنُ عليٍّ الفامِيُّ وأبو سعيدِ بن أبي عمرٍو وأبو صادِقٍ محمدُ بن أبي الفَوارِسِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بن نَصرٍ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِيُّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنِ ابتاعَ مُصَرَّاةً (¬١) فهو بالخيارِ ثَلاثَةَ أيّامٍ، فإِن رَدَّها رَدَّها ومَعَها صاعٌ مِن تَمير" (¬٢). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ قُرَّة عن ابنِ سيرينَ (¬٣).

١٠٥٥٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بن عليِّ بنِ محمدٍ الشَّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبد اللَّهِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا السَّرِيُّ بن خُزَيمَةَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ قال. وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّه، [حدثنا يَحيَى بن محمدٍ، حدثنا أبو عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ قال. وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّهِ] (¬٤)، حدثنا محمدُ بن شاذانَ، حدثنا قُتَيبَةُ بن سعيدٍ، عن مالكٍ قال. وحَدَّثَنا أبو عبد اللَّه، حدثنا محمدُ بن حَجَّاجٍ ومُحَمَّدُ بن عبد السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بن يَحيَى، أخبرَنا إسماعيلُ بن جَعفَرٍ، كُلُّهُم عن عبد اللَّهِ بنِ دينارٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يقولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرسولِ اللَّهِ ﷺ أنَّه يُخدَعُ في البُيوع، فقالَ له

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 37 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.