Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 68

  1. كتاب البيوع
  2. باب جواز التفاضل في الجنسين، وأن البر والشعير جنسان، مع تحريم النساء إذا جمعتهما علة واحدة في الربا

والفِضَّةِ إلَى الأَعطيَة، فقالَ عُبادَةُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "بيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَب، والفِضَّةَ بالفِضَّة، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعير، والتَّمرَ بالتَّمر، والمِلحَ بالمِلح، سَواءً بسَواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ (¬١) فقَد أربَى، فإِذا اختَلَفَ (¬٢) هذه الأصنافُ فبيعوها يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم لا بأسَ به، الذَّهَبُ بالفِضَّةِ يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم، والبُرُّ بالشَّعيرِ يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم، والمِلحُ بالتَّمرِ (¬٣) يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم" (¬٤).

أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ وكيعٍ عن سُفيانَ الثورِيِّ كما مَضَى (¬٥). وهَذِه رِوايَةٌ صَحيحَةٌ مُفَسَّرَةُ.

١٠٦٠٣ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطَانُ، حدثنا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا هَمَّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن أبي الخَليل، عن مُسلِمٍ، عن أبي الأشعَثِ الصَّنعانِيِّ أنَّه شاهَدَ خُطبَةَ عُبادَةَ يُحَدِّثُ عن النَّبِيِّ ﷺ. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه: ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ والشَّعيرُ أكثَرُهُما (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 68 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.