بالكاليء (¬١). قال أبو عُبَيدٍ: قال أبو عُبَيدَةَ: يُقالُ هو النَّسيئَةُ بالنَّسيئَةِ مَهموزٌ (¬٢).
قال الشيخُ: ولَيسَ في رِوايَةِ زَيدٍ لَفظُ البَيعِ، ولَم يَنْسُبْ شَيخُنا أبو الحُسَينِ عن أبي الحَسَنِ المِصرِيِّ (¬٣) موسَى، وهو ابنُ عُبَيدَةَ بلا شَكٍّ، وقَد رَواه الشيخُ أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ ﵀ عن أبي الحَسَنِ المِصرِيِّ فقالَ: عن موسَى بنِ عُقبَهَ (¬٤) ورَواه شَيخُنا أبو عبد اللَّهِ بإِسنادٍ آخَرَ عن مِقدامِ بنِ داودَ الرُّعَينِيِّ فقالَ: عن موسَى بنِ عُقبَةَ (¬٥). وهو وَهْمٌ، والحَديثُ مَشهورٌ بموسَى بنِ عُبَيدَةَ؛ مَرَّةً عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ، ومَرَّةً عن عبد اللَّهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ (¬٦). وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما (¬٧) يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ
١٠٦٣٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا عَفّانُ،