Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 93

  1. كتاب البيوع
  2. باب: لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه

بالذَّهَبِ وزنًا بوَزنٍ مِثلًا بمِثلٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزنًا بوَزنٍ مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقَد أربَى" (¬١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كُرَيبٍ (¬٢).

١٠٦٤٥ - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بن محمدِ بنِ الحَسَنِ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بن جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بن إبراهيمَ العَبْدِيُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن حُمَيدِ بنِ قَيسٍ المَكِّيِّ، عن مُجاهِدٍ أنَّه قال: كُنتُ أطوفُ مَعَ عبد اللَّهِ بنِ عُمَرَ فجاءَه صائغٌ فقالَ: يا أبا عبد الرَّحمَنِ إنِّي أصوغُ الذَّهَبَ ثُمَّ أبيعُ الشَّئَ مِن ذَلِكَ بأكثَرَ مِن وزنِه، فأستَفضِلُ في ذَلِكَ قَدرَ عَمَلِ يَدِي فيه. فنَهاه عبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ عن ذَلِكَ، فجَعَلَ الصّائغُ يُرَدِّدُ عَلَيه المَسألَةَ وعَبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ يَنهاه، حَتَّى انتَهَى إلَى بابِ المَسجِدِ أو إلَى دابَّتِه يُريدُ أن يَركَبَها ثُمَّ قال عبدُ اللَّهِ بن عُمَرَ: الدِّينارُ بالدِّينارِ والدِّرهَمُ بالدِّرهَمِ لا فضلَ بَينَهُما، هذا عَهدُ نَبيِّنا ﷺ إلَينا وعَهدُنا إلَيكُم (¬٣).

وقَد مَضَى حَديثُ مُعاويَةَ حَيثُ باعَ سِقايَةً مِن ذَهَبٍ أو ورِقٍ بأكثَرَ مِن وزنِها، فنَهاه أبو الدَّرداء، وما روِيَ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ في النَّهي عن ذَلِكَ (¬٤).

١٠٦٤٦ - وأخبرَنا أبو الحسَينِ بنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا يَحيَى بن جَعفَرٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ هو

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 93 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.