أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عُبَيدِ اللهِ كما مَضَى (¬١).
١٠٧١٠ - أخبرَنا أبو سعيدِ بن أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ قال: قُلنا لِلشّافِعِيِّ: إنَّ عليَّ بنَ مَعبَدٍ أخبرَنا بإِسنادٍ عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه أجازَ بَيعَ القَمحِ في سُنبُلِه إذا ابيَضَّ. فقالَ: أمّا هو فغَرَرٌ لأنَّه مَحُولٌ دونَه لا يُرَى، فإِن ثَبَتَ الخَبَرُ عن النَّبِيِّ - صلي الله عليه وسلم - قُلنا به، وكانَ هذا خاصًّا مُستَخرَجًا مِن عامٍّ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ الغَرَرِ وأجازَ هَذا (¬٢).
١٠٧١١ - أخبرَنا بالحَديثِ الَّذِي ورَدَ في ذَلِكَ أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللهِ بن محمدٍ النُّفَيلِيُّ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمَرَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلي الله عليه وسلم - نَهَى عن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى يَزهوَ، وعن بَيعِ السُّنبُلِ حَتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَةَ؛ نَهَى البائعَ والمُشتَرِيَ (¬٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجْرٍ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ (¬٤).
قال الشيخُ: وذِكرُ السُّنبُلِ في هذا الحَديثِ مِمّا تَفَرَّدَ به أيّوبُ السَّختيانيُّ