حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ ومُحَمَّدُ بنُ نُعَيمٍ قالا: حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيه قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "مَنِ ابتاعَ نَخلًا بَعدَ أن ئؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِى باعَها إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَنِ ابتاعَ عبدًا فمالُه لِلَّذِى باعَه إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ" (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، عن اللَّيثِ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وقُتَيبَةَ (¬٢).
١٠٨٦٢ - أخبرَنا أبو مَنصورٍ الظَّفَرُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ العَلَوِىُّ ﵀، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ دُحَيمٍ، أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "مَن باعَ نخلًا بَعدَ أن تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها لِلَّذِى أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلَّذِى باعَه، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ (¬٣).
١٠٨٦٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويه، حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى ابنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه (¬٤)، هَكَذا رَواه سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن النَّبِىِّ ﷺ قِصَّةَ