مالَكَ لِى. ثُمَّ تَرَكَه (¬١).
١٠٨٧٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ أبى فُدَيكٍ، حَدَّثَنِى ابنُ أبى ذِئبٍ، عن المَقبُرِىِّ، عن أبى هريرةَ أنَّه سَمِعَه يقولُ: لَولا أمرانِ لأحبَبتُ أن أكونَ عبدًا مَملوكًا، وذَلِكَ أن المَملوكَ لا يَستَطيعُ أن يَصنَعَ شَيئًا في مالِه، وذَلِكَ أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "ما خَلَقَ اللهُ عبدًا يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ عَلَيه وحَقَّ سَيدِه إلَّا وَفَّاه اللهُ أجرَه مَرَّتَينِ" (¬٢).
١٠٨٧٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يقولُ: العَبدُ ومالُه لِسَيِّدِه، فلَيسَ على سَيِّدِه جُناحٌ فيما أصابَ مِن مالِهِ (¬٣).
١٠٨٧٨ - وبِهَذا الإسنادِ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلَّا بإِذنِ سَيِّدِه، إلَّا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِى (¬٤).