شُعبَةَ، ثمَّ قال: تابَعَه مُعاذٌ وعَبدُ الصَّمَدِ عن شُعبَةَ (¬١).
١٠٩٩٨ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالا: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا حَفصٌ بنُ عُمَرَ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ قالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هُرَيرَةَ. وسُهَيلِ بنِ أبى صالِحٍ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه نَهَى أن يَستامَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، وأن يَخطُبَ على خِطبَةِ أخيهِ (¬٢). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الصَّمَدِ بنِ عبدِ الوارِثِ عن شُعبَةَ عَنهُما (¬٣).
١٠٩٩٩ - ورَواه إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لا يَسُمِ المُسلِمُ على سَومِ المُسلِمِ". أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ. فذَكَرَه (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ حُجْرٍ وغَيرِهِ (¬٥).
ورَواه بَعضُهُم عن شُعبَةَ عن العَلاءِ: نَهَى أن يَسومَ الرَّجُلُ على سَومِ